شرح
الثاني : ان للوصي ان يقترض من ما في يده مع الملائة ، والمستند النصوص الدالة على جواز الاقتراض من مال اليتيم الذي تحت يد الانسان مع الملائة « 1 » وقد مرت النصوص في بابه ، واما الاقتراض من المال الذي عين لمصارف خاصة فان علم من الوصية الاذن فيه فلا كلام ، والا فيمكن استفادة حكمه من تلك النصوص الواردة في الاقتراض من مال اليتيم ، سيما وان مورد أكثرها كونه وصيا عليه .
اخذ الوصي اجرة عمله
الثالث : ان للوصي اخذ أجرة المثل مع الحاجة بلا خلاف فيه في الجملة . وملخص القول في هذه المسألة : ان الوصي تارة : يكون وصيا على الأيتام وتكون أموالهم تحت يده ويعمل لهم فيها ، وأخرى : يكون وصيا على صرف مال الوصية في الموارد المقررة . اما في المورد الأول : فبعد اتفاق الأصحاب على جواز اخذ العوض اختلفوا فيما يؤخذ على أقوال : أحدها : ان له يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله ، اختار الشيخ فيهامش
( 1 ) الوسائل ج 17 باب 76 من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة ص 258 - 260 .