تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
أو يقترض مع الملائة أو يقوم على نفسه ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة .
شرح
وبعبارة أخرى : ان الكلام في صورة ثبوت الدين عند الوصي ، وفي فرض الخبر لم يثبت عند أحدهما ، فلاربط للخبر بما هو محل الكلام . واما إذا لم يكن وصيا على وفاء الديون ، فحيث ان الدين انما يخرج من الأصل ، فمخرج الدين غير المال الذي بيده ، فالظاهر أنه ليس له ان يأخذ منه مقاصة . وان شئت قلت : ان المقاصة وان كانت جائزة الا انها عبارة عن اخذ دينه من مال المديون مع اجتماع الشرائط ، والميت بموته تنتقل ديونه إلى أمواله ، والثلث والإرث انما يتعلقان بأمواله بعد اخراجها ، فما في يده متعلق بالميت ، ودينه انما يكون على الأموال الاخر التي بيد الورثة ، فليس موردا للمقاصة والى ذلك أشار الإمام ( ع ) في الموثق . وبما ذكرناه يظهر ما في الاستدلال للجواز بأنه محسن باستيفاء دينه و ( ما على المحسنين من سبيل « 1 » ) . قال المصنف ( رحمة الله عليه ) بعد قوله له ان يستوفى دينه : ( أو يقترض مع الملائة أو يقوم على نفسه ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة ) .
هامش
( 1 ) التوبة : 91 .