تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
وهذه النصوص قابلة للحمل على أجرة المثل بناء على أن أجرة المثل بحسب الغالب بالنسبة إلى من جعل حرفته ذلك لا تزيد على القوت فتحمل عليها . والشاهد على هذا الحمل الآية والنصوص الاخر ، ففي خبر أبي الصباح عنه ( ع ) : فإن كان المال قيلا فلا يأكل منه شيئا « 1 » . وفي خبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في الآية سئل عنها فقال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من أموالهم « 2 » . وفي جملة من النصوص ان من تولى إبل الأيتام أو مواشيهم ان له ان يصيب من لبنها « 3 » . وبالجملة بعد رد النصوص بعضها إلى بعض يظهر ان المراد من الجميع أجرة المثل ، ويؤيده ان العمل للأيتام يختلف كثرة وقلة باعتبار زيادة المال وقلته ، كما أن قوت الاشخاص يختلف سيما إذا قلنا بان المراد قوته وقوت عياله ، فلا ترديد في أن المراد أجرة المثل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 130 ح 5 / الوسائل ج 17 ص 251 ح 22450 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 222 ح 32 / الوسائب ج 17 ص 253 ح 22457 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 130 ح 4 / الوسائل ج 17 ص 250 ح 22449 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445 | السيد محمد صادق الروحاني