شرح
واما النصوص فهي طائفتان :
الأولى : ما يكون ظاهرا في جواز اخذ أجرة المثل ، لاحظ صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عمن تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه ؟ فقال ( ع ) : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليا كل بقدر ذلك « 1 » . ونحوه غيره .
وظهور هذه النصوص في إرادة المثل لا ينكر .
الثانية : ما لا يكون كذلك لكنه قابل للحمل عليه ، كصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أله قال الله تعالى في كتابهوَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِهو القوت ، وانما عُني فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم وما يصلحهم « 2 » .
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) في قول الله عز وجلفَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِقال : المعروف هو القوت ، وانما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم « 3 » . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 343 ح 81 / الوسائل ج 17 ص 251 ح 22452 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 244 ح 42 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 130 ح 4 / الوسائل ج 17 ص 250 ح 22448 .