تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ولا يضمن الوصي الا مع التفريط
شرح
والناظر لمن لا ناظر له « 1 » . وضعف سنده مجبور بالعمل . ولو تاب ورجع فالظاهر عدم عود الوصاية لعدم الدليل عليه والأصل عدمه . ( و ) كيف كان : ف - ( لا يضمن الوصي الا مع التفريط ) أو مخالفة شرط الوصية بلا خلاف كما في المسالك « 2 » . والوجه في ذلك : انه امين ، ويكون استيلاء يده على المال باذن مالكي وشرعي ، والأمين لا يضمن الا مع التعدي أو التفريط كما سبق واما ما دل من النصوص باطلاقه على الضمان فمحمول على ذلك . واما النصوص الدالة على ضمانه بالتبديل فمستفيضة : منها : صحيح محمد بن مارد عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره ان يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فاعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه فقال ( ع ) : أرى ان يغرم الوصي ستمائة من ماله ويجعلها فيما أوصى الميت في نسمة « 3 » .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1325 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 260 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 207 ح 5481 / الوسائل ج 19 ص 348 ح 24741 .