شرح
المكاتبة المزبورة على ذلك ، بل لعله الظاهر منها ، فتخرج حينئذ عن محل البحث « 1 » .
أقول : اما ما افاده من أن خبر التقييد واحد لا يصلح لتقييد اطلاق نصوص الرد لأنها معتددة فمن غرائب الكلام ، إذ اطلاق النصوص المتعددة به .
واما دعوى اعراض المشهور عن خبر التقييد فيتوجه عليها ما افاده سيد الرياض « 2 » من عدم تبادر المقامين من اطلاق عبائر الأصحاب حتى مع معلومية فتوى الصدوق .
واما قوله : ان العقوق مبني على امر الوالد له بذلك ، فيرده : انه يتحقق مع طلبه منه ذلك وان لم يأمر به ، فالانصاف تمامية ما افاده الصدوق في الموردين .
فالنصوص الدالة على جواز الرد كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : ان أوصى إلى رجل وهو عائب فليس له ان يرد وصيته ، وان أوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 28 ص 416 .
( 2 ) رياض المسائل ج 9 ص 493 ط . ج .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 195 ح 5445 / الوسائل ج 19 ص 319 ح 24688 .