شرح
واستدل الصدوق لعدم جواز الرد في المورد الأول : بمكاتبة علي بن الريان إلى أبي الحسن ( ع ) : ليس له ان يمتنع « 1 » .
وايراد الرياض عليه بأنه قاصر السند بسهل ، غريب ، فإنه في كثير من الموارد صرح بان خبر سهل يعتمد عليه .
ولعدم جوازه في الموارد الثاني : بصحيح الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل يوصي اليه قال ( ع ) : إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها ، وان كان في مصر يوجد غيره فذلك اليه « 2 » . ونحوه غيره .
وأيد المصنف ( رحمة الله عليه ) « 3 » الأول : بان امتناع الولد نوع عقوق ، والثاني : بان من لا يوجد غيره يتعين عليه لأنه فرض كفاية .
وأورد على ذلك في الجواهر : بان نصوص الاطلاق متعددة وخبر التقييد واحد ، فلا يصلح لتقييد اطلاقها سيما وان اطلاق الاخبار معتضد باطلاق الفتاوى ، والعقوق مبني على امر الوالد بذلك على وجه يؤذيه عدم القبول ، ووجوب إطاعة الولد في مثل ذلك وان كان هو الظاهر لكن محل البحث عدم قبول الوصية من حيث كونها كذلك لا ما إذا اشتملت مع ذلك على امر بالقبول ، ويمكن حمل
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 7 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 322 ح 24694 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 195 ح 5446 / الوسائل ج 19 ص 320 ح 24689 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 406 .