تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
وايراد صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) عليهما : بكون المنساق من التعليل إرادة بيان واقع فهو شبه الحكمية لا ان المراد من التعليل قصد إدارة الحكم مداره ضرورة عدم لزوم طلب غيره إذ قد لا يريد وصية غير هذا الذي ردها « 1 » ، غير وارد لان ظاهر التركيب كونه علة للحكم ، والعلة تمكنه من نصب غيره لا النصب خارجا ، فلا ينافي كونه علة يدور الحكم مدارها عدم لزوم طلب غيره . وكيف كان : فلو مات الموصي قبل الرد أو بعده ولم يبلغه لم يكن للرد اثر ، وكانت الوصية لازمة للموصى اليه وان لم يقبلها أصلا على المشهور في صورة عدم القبول واجماعا في فرض القبول ثم الرد . ويشهد به - مضافا إلى النصوص المتقدمة - : صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أوصى اليه : إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها ، وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك اليه « 2 » . وحسن هشام بن سالم عنه ( ع ) : لايخذله على هذه الحال « 3 » . وأورد عليها المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكى المختلف « 4 » والتحرير « 5 » -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 28 ص 418 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 195 ح 5446 / الوسائل ج 19 ص 320 ح 24689 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 196 ح 5448 / الوسائل ج 19 ص 321 ح 24691 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 405 . ( 5 ) لم نعثر عليه في التحرير ولكنه ذكره في المختلف ج 6 ص 405 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433 | السيد محمد صادق الروحاني