تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
ويتوجه عليه ان العاجز بعجزه عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصية بمرض ونحوه لا يخرج عن الوصاية لجواز الوصية إلى العاجز كذلك ، ابتداء اجماعا « 1 » ، فكذا في الاستدامة . ولو عجز أحدهما عن القيام به أصلا بموت أو جنون ، فعن الأكثر : انه يستقل الاخر في التصرف ، وفي النافع « 2 » وعن القواعد « 3 » والارشاد « 4 » والتحرير « 5 » والفخر « 6 » والشهيدين « 7 » وجماعة « 8 » : انه يضم الحاكم إلى الاخر امين من طرفه . وجه الأول : انه مع وجود الوصي لا ولاية للحاكم ويضعف بأنه بانفراده لم يجعل وصيا والموصي لم يرض برأيه منفردا وانما جعلهما معا وصيا ، فلا وجه لتفرده بالتصرف ، وحينئذ فيمكن ان يقال : لو لم يكن خلاف الاجماع بسقوط الاخر عن الوصاية رأسا ، إذ الولاية
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 511 ط . ق . ( 2 ) المختصر النافع ص 165 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 566 . ( 4 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 463 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 358 ط . ج . ( 6 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 632 . ( 7 ) الدروس ج 2 ص 324 ، مسالك الأفهام ج 6 ص 259 . ( 8 ) انظر : رياض المسائل ج 9 ص 490 - 491 ط . ج .