شرح
إلى أصحابنا ، وعن المختلف « 1 » : إلى علمائنا ، وعن الشيخ « 2 » : الاجماع عليه ، وفي الجواهر بالنسبة إلى الأولين قال : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر « 3 » .
أقول : اما رضا المحيل فيشهد لاعتباره : ان المديون ومن عليه الحق مخير في جهات القضاء ، فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا ، فلو اكره على أن يحيل فأحال بالاكراه لم تقع الحوالة .
وفي المسالك تبعا للتذكرة « 4 » قال : ويستثنى من اعتبار رضا المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء ، فإنه لا يعتبر رضا المحيل قطعا لأنه وفاء دينه وضمانه بغير اذنه ، والعبارة عنه حينئذ ان يقول المحال عليه أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي فيقبل فيشترط هنا رضا المحتال والمحال عليه « 5 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 3 ، قوله : المشهور بين علمائنا اعتبار رضى المحال عليه في الحوالة .
( 2 ) الخلاف ج 3 ص 305 ، كتاب الحوالة ، مسألة 1 و 2 ، الأولى عن المحتال والثانية عن المحال اليه .
( 3 ) جواهر الكلام ج 26 ص 160 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 106 ، ط . ق .
( 5 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 214 .