شرح
2 - ان من أسباب الضمان الامر المعاملي على ما حقق في محله ، وفي المقام بما ان ضمان الضامن انما يكون بأمر ولو ضمني من المضمون عنه فهو ضامن لما يخسره الضامن ويدفعه بمقتضى العقد إلى المضمون له .
ولا يخفى ان الأصحاب في ابتداء عنوان المسألة يصرحون بأنه يعتبران يكون المضمون ثابتا في الذمة ، ويختلفون في أنه هل يشمل ذلك العمل في الذمة ، أو المنفعة فيها ، وانه هل يختص ذلك بالثبوت اللزومي ، أم يعم غيره كالثمن في زمان الخيار ، وفي أواخر المسألة يذهب جماعة منهم إلى صحة ضمان الأعيان المضمونة ، ولم يتعرض أحد للجمع بين الكلامين المتهافتين .