تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
2 - ان من أسباب الضمان الامر المعاملي على ما حقق في محله ، وفي المقام بما ان ضمان الضامن انما يكون بأمر ولو ضمني من المضمون عنه فهو ضامن لما يخسره الضامن ويدفعه بمقتضى العقد إلى المضمون له . ولا يخفى ان الأصحاب في ابتداء عنوان المسألة يصرحون بأنه يعتبران يكون المضمون ثابتا في الذمة ، ويختلفون في أنه هل يشمل ذلك العمل في الذمة ، أو المنفعة فيها ، وانه هل يختص ذلك بالثبوت اللزومي ، أم يعم غيره كالثمن في زمان الخيار ، وفي أواخر المسألة يذهب جماعة منهم إلى صحة ضمان الأعيان المضمونة ، ولم يتعرض أحد للجمع بين الكلامين المتهافتين .

ضمان العهدة

الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز ضمان العهدة ، وهو ان يضمن عهدة الثمن ودركه للمشتري إذا ظهر كون المبيع مستحقا للغير ، أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته مطلقا كما عن جماعة ، أو إذا كان ذلك بعد قبض الثمن كما عن الآخرين . وحيث انه من قبيل ضمان الأعيان ، فقد أشكل الامر على جماعة فلم يروا بدا من التمسك لصحة خصوص ذلك واستثنائه من ضمان الأعيان بما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي التذكرة قال : وهذا