شرح
ويرده : ان ما فرضه ليس من الحوالة ، بل هو من قبيل الضمان ، وقد مر عدم اعتبار رضا المضمون عنه الا في بعض الفروض النادرة ، وبه يظهر ما في مناقشة صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » في صحة ذلك بالاجماع على اعتبار رضا المحيل وبعدم الاطلاق لدليل صحة الحوالة بنحو يشمل الفرض .
واما المحتال فالوجه في اعتبار رضاه : ان حقه ثابت في ذمة المحيل ، وانتقال ذلك إلى ذمة المحال عليه بدون رضاه مناف لعدم جواز التصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه ، ولقاعده السلطنة .
واما المحال عليه : فالمشهور « 2 » بينهم اعتبار رضاه .
وعن جماعة : عدم اعتبار رضاه .
قيل : وهو ظاهر المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » ، وعن المختلف « 5 » الميل اليه ، بل هو خيرة المقتصر « 6 » والتنقيح « 7 » وايضاح النافع « 8 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 26 ص 160 - 161 .
( 2 ) كما عن مختلف الشيعة ج 6 ص 3
( 3 ) المقنعة ص 814 - 815 .
( 4 ) النهاية ص 316 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 3 - 4 .
( 6 ) المقتصر في شرح المختصر ص 197 .
( 7 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 193 .
( 8 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 26 ص 161 .