تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
ويرده : ان ما فرضه ليس من الحوالة ، بل هو من قبيل الضمان ، وقد مر عدم اعتبار رضا المضمون عنه الا في بعض الفروض النادرة ، وبه يظهر ما في مناقشة صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » في صحة ذلك بالاجماع على اعتبار رضا المحيل وبعدم الاطلاق لدليل صحة الحوالة بنحو يشمل الفرض . واما المحتال فالوجه في اعتبار رضاه : ان حقه ثابت في ذمة المحيل ، وانتقال ذلك إلى ذمة المحال عليه بدون رضاه مناف لعدم جواز التصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه ، ولقاعده السلطنة . واما المحال عليه : فالمشهور « 2 » بينهم اعتبار رضاه . وعن جماعة : عدم اعتبار رضاه . قيل : وهو ظاهر المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » ، وعن المختلف « 5 » الميل اليه ، بل هو خيرة المقتصر « 6 » والتنقيح « 7 » وايضاح النافع « 8 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 26 ص 160 - 161 . ( 2 ) كما عن مختلف الشيعة ج 6 ص 3 ( 3 ) المقنعة ص 814 - 815 . ( 4 ) النهاية ص 316 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 3 - 4 . ( 6 ) المقتصر في شرح المختصر ص 197 . ( 7 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 193 . ( 8 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 26 ص 161 .