تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
والمسالك « 1 » والروضة « 2 » . وعن بعضهم « 3 » : التفصيل بين ان يحوله بغير جنس ما عليه فيعتبر رضاه ، وبين ما لو حوله بمثل ما عليه فلا يعتبر ، وعن بعض : التفصيل في ما لو كانت الحوالة بمثل ما عليه بين ان يحوله عليه بماله عليه ، وبين ان يحوله عليه من غير نظر إلى الحق الذي له عليه على نحو الحوالة على البرئ ، فيعتبر في الثاني دون الأول . والحق أن يقال : أنه : ان كانت الحوالة على البرئ فلا اشكال في اعتبار رضاه ، وهذا من الوضوح بمكان ، قال في المسالك بعد بنائه على عدم اعتبار رضاه : يستثنى من القول بعدم اعتبار رضاه ما لو كان بريئا من حق المحيل ، فان رضاه معتبر اجماعا « 4 » . وان كانت الحوالة على مشغول الذمة بغير جنس ما عليه ، فالظاهر اعتبار رضاه ، إذ ذلك حينئذ بمنزلة المعاوضة الجديدة فيعتبر رضا المتعاقدين . وان كانت الحوالة على مشغول الذمة بمثل ما عليه ، فقد استدل
هامش
( 1 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 213 . ( 2 ) الروضة البهية ج 4 ص 136 . ( 3 ) ذكر صاحب الجواهر هذه الوجوه ج 26 ص 164 - 165 . ( 4 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 214 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45 | السيد محمد صادق الروحاني