تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه . واما الحوالة فيشترط فيها رضا الثلاثة .
شرح
دون ما لو فسخ بخيار قالوا : ( لو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه ) وهو على مبناهم متين ، ولا يتم على ما قويناه . ومما ذكرناه يظهر حال كثير من الفروع فلا حاجة إلى ذكرها .

الحوالة

[ تعريفها ]

( واما الحوالة ) فهي إحالة المديون دائنه إلى غيره ، أو إحالة المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره ، وعلى هذا فلا ينقض بالضمان لأنه لا إحالة فيه . واما على ما افاده المشهور من أنها تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثلة فينتقض طرده بالضمان ، مع أن اعتبار شغل الذمة ينافي ما يصرح به جماعة منهم من صحة الحوالة على البرئ . وكيف كان : ( ف - ) المشهور بين الأصحاب : انه ( يشترط فيها رضا الثلاثة ) اي المحيل ، والمحتال ، والمحال عليه . بل عن الأردبيلي « 1 » : انه لم يظهر فيه خلاف ، وعن التذكرة « 2 » : نسبته
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 308 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 106 ، ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42 | السيد محمد صادق الروحاني