تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ويجبرهما الحاكم على الاجتماع ولو تشاحا
شرح
القسمة انسب باللفظ « 1 » . فيه : ان المحكي عن نسخة الكافي « 2 » والفقيه « 3 » عدم وجود اللام مع الإشارة ، وانما هي موجودة في نسخة الشيخ ، وعند دروان الامر بين الزيادة والنقصان - وان كان الأصل مقتضيا للبناء على الثاني الا انه في المقام بما ان الشيخ اخذ الخبر من الكافي - فالأول لو لم يكن اظهر لا ريب في تساوى الاحتمالين ، فيكون الخبر مجملا من هذه الجهة . ومع الاغماض عن جميع ذلك وتسليم دلالته على ما استدل به له ، فحيث يقع التعارض بينه وبين صحيح الصفار ، فان قلنا : بان الجمع العرفي بينهما بحمل الظاهر على النص أو الأظهر يقتضي حمل الموثق على إرادة المنع عن الانفراد كما فهمه المنصف ومن بعده ، والا فيقدم الصحيح للشهرة التي هي أول المرجحات ولأرجحية السند التي هي ثاني المرجحات ، فلا اشكال في أنه ليس لكل منهما الانفراد . ( و ) على هذا ف - ( يجبرهما الحاكم على الاجتماع ولو تشاحا )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 250 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 46 ح 1 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 203 ح 5472 .