بشرط انضمامه إلى الكامل ، والى المملوك بإذن مولاه ، فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ الصبي ثم يشتركان ، ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ ولو أوصى الكافر إلى مثله صح ، ولو أوصى إلى إلى اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الانفراد .
شرح
صحة جعل الصبي وصيا ( بشرط انضمامه إلى الكامل ، والى المملوك بإذن مولاه ، فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ الصبي ثم يشتركان ، ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ و ) أيضا قد تقدم انه ( لو أوصى الكافر إلى مثله صح ) بل عرفت صحة وصية المسلم اليه أيضا .
حكم ما لو أوصى إلى اثنين
( ولو أوصى إلى اثنين ) فلا يخلوا اما ان يشترط اجتماعهما . ( و ) اما ان يجوز لهما الانفراد . واما ان يطلق ، فان ( شرط الاجتماع أو اطلق فليس لأحدهما الانفراد ) بل عليهما الاجتماع فيه ، بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وان باشره أحدهما بلا خلاف في الأول ، بل عليه الاجماع عن التنقيح « 1 » .هامش
( 1 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 388 .