تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
وعلى الأشهر في الثاني ، وفي الرياض : بل عليه عامة المتأخرين « 1 » ، اما مع شرط الاجتماع فظاهر ، لان ولايتهما لم تثبت الا على هذا الوجه . واما مع الاطلاق فإن كان المفهوم عرفا من الاطلاق إرادة الاجتماع فكذلك والا بان حصل الاشتباه في المراد ، فثبوت الولاية لهما بنحو الاجتماع معلوم ، وثبوتها لكل واحد منفردا مشكوك فيه ، والأصل يقتضي عدمه . ويمكن ان يستدل له مع ذلك بصحيح الصفار : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما ان ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف ؟ فوقع ( ع ) : لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى « 2 » . فان قيل : ان قوله ( ع ) لا ينبغي ظاهر في الكراهة ، فهو يدل على جواز الانفراد . قلنا : ان لفظ لا ينبغي وان لم يكن في نفسه ظاهرا في الحرمة ، ولكنه لا يكون ظاهرا في الكراهة أيضا ، وفي المقام أريد منه الحرمة قطعا بقرينة قوله ان يخالفا الميت إذ لا ريب في حرمة مخالفة
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 486 ط . ج . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 185 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 376 ح 24797 .