تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
نعم لو قلنا بان الورثة لا يرثون الوصية بل يرثون المال ، وانه انما ينتقل المال من الموصى إلى الموصى له ومنه إلى ورثته ، كان الأوجه هو الثاني ، فان المدار على الوارث حين انتقال المال . ومنها : انه إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أولا ؟ وجهان مبنيان على أن المنتقل إلى الورثة هو المال أو الوصية ، فعلى الأول : لاترث ، وعلى الثاني : ترث ، إذ الدليل دل على محروميتها عن الأرض لا عن ما يؤدى إلى ملكية الأرض ، ودلالة الدليل على كونها على نحو الإرث ، ولذا يجب ان تقسم على نحو قسمة الميراث ، لا تسلتزم ترتب الحكم الخاص لموروث خاص على الوصية بذلك الموروث كما هو واضح . وحيث عرفت ان الأظهر ان الوصية تورث والمال ينتقل من الموصى إلى الورثة فالأوجه انها ترث منها . ومنها : انه هل يختص ذلك بالوصية التمليكية ، أم يعم العهدية بان يوصي إلى وصيه ان يعطي زيدا مثلا شيئا ؟ الأظهر هو الأول لاختصاص النص بالتمليكية ، وقد مر ان خبر الساباطي وان دل على جريان هذا الحكم في العهدية الا انه ضعيف السند غير مجبور بالعمل .