تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وتصح الوصية بالحمل ويستحب للقريب وإن كان وارثا ، وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت ، ويصح ان يوصي إلى المرأة ، و
شرح

الوصية بالحمل

6 - ( وتصح الوصية بالحمل ) بلا خلاف ، وكذا بما تحمله الدابة أو الشجرة ، من غير فرق في جواز الوصية بالمتجدد بين المضبوط بمدة كالمتجدد في هذه السنة أو عشر سنين أو عدد كاربعة ، ولا في المضبوط بمدة بين المتصل بالموت والمتأخر كالسنة الفلانية ، من المتجدد ، كل تلكم لاطلاق أدلة الوصية . ودعوى ان الحمل المجدد بعد موت الموصى انما هو لورثته فكيف يوصى به ، مندفعة أولا : بالنقض بالوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة . وثانيا : بالحمل ، وهو ان المالك كما يملك العين الخارجية ملكية مرسلة غير محدودة بزمان كذلك يملك بتيع ملك العين منفعنها المرسلة غير المحدودة ، فله ان يوصي بها كيف ما شاء . 7 - ( ويستحب ) الوصية ( للقريب وان كان وارثا ) وقد مرَّ الكلام فيه في شرائط الموصى له ، كما أنه قد مرَّ الكلام فيما إفادة بقوله ( وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت ) وعرفت انها لا تبطل ( و ) ما ذكره بقوله ( يصح ان يوصى إلى المرأة و ) قد مر أيضا