تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
يتوقف على ملاحظة الخصوصيات والقرائن ، ولا يستفاد ذلك من مجرد اطلاق الحق عليه . وقد جعل الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 1 » للحق اقساما . الأول : ما لا يقبل المعاوضة بالمال ، اي لا يقبل النقل ولا الاسقاط ، كحق الحصنانة والولاية . الثاني : ما يقبل الاسقاط ولا يقبل النقل ، كحق الشفعة والخيار . الثالث : ما يكون قابلا للنقل والانتقال والاسقاط ، كحق التحجير . والمصنف ( رحمة الله عليه ) جعل ما يصح نقله واسقاطه قسمين . أحدهما : ما يصح ذلك فيه بالعوض ومجانا . ثانيهما ما لا يصح ذلك فيه الا مجانا ، كحق القسم . فان لكل من الأزواج نقله إلى ضرتها واسقاطه ، الا انه ليس لها اخذ المال بإزاء ذلك ، وعلى هذا فحيث لا يعلم أن ما أشير اليه من قبيل الحق أو الحكم - وعلى فرض كونه قبيل الأول من اي قسم من اقسام الحق - ففساد القول المزبور صغرى وكبرى واضح . واما على القول باعتبار القبول فيها ، فالبطلان أوضح ، إذ مضافا إلى ما ذكرناه يشهد له ان المفروض ان الايجاب مختص بالموصى له ،
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 8 - 9 .