تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
وعن الدروس « 1 » : ان التفصيل المذكور حق وبه يجمع بين النصوص . مقتضى القاعدة هو البطلان ، اما على المختار من عدم اعتبار القبول وكون الرد مانعا فلان الموصى له لا يملك المال في حياة الموصي كي ينتقل عنه إلى ورثته ، وانتقال الموصى به إلى له بعد موت الموصي وان كان ممكنا الدية الا ان أدلة الوصية لا اطلاق لها من هذه الجهة ولا تدل عليه . فان قيل : ان كون المال بحيث ينتقل إلى الوصي له بعد موت الموصى من الحقوق فينتقل ذلك إلى ورثته كما عن جماعة في حق القبول . قلنا : انه ممنوع صغرى وكبرى . توضيح ذلك : ان الحق المقابل للملك والحكم بحسب الاصطلاح عبارة عن اعتبار السلطنة على شئ أو شخص في جهة خاصة ، مثلا حق الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ والامضاء ، وحق الشفعة عبارة عن السلطنة على ضم حصة الشريك إلى حصته بتملكه عليه قهرا ، ولكن ليس ذلك حقيقة شرعية له ، إذ مضافا إلى عدم الدليل عليه كثيرا ما يستعمل الحق في الاخبار في الحكم ، وعليه فتشخيص كون مورد خاص من قبيل الحكم أو الحق بالمعنى الذي ذكرناه
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 297 .