تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ولو أوصى لذكر وإناث تساووا الا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والاخول ، ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف ، ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته .
شرح
4 - ( ولو أوصى لذكر وإناث تساووا الا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والاخول ، ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه ) على ما مر في الوقف ( والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف ) .

حكم ما لو مات الموصى له قبل الموصي

5 - ( ولو مات الموصى له قبله ) اي قبل الموصي ( ولم يرجع كانت ) الوصية ( لورثته ) كما هو المشهور بين الأصحاب . وعن ابن الجنيد « 1 » والمصنف في المختلف « 2 » : بطلان الوصية بموته قبل القبول . وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصى خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 408 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 408 .