ولو أوصى لذكر وإناث تساووا الا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والاخول ، ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف ،
ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته .
شرح
4 - ( ولو أوصى لذكر وإناث تساووا الا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والاخول ، ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه ) على ما مر في الوقف ( والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف ) .
حكم ما لو مات الموصى له قبل الموصي
5 - ( ولو مات الموصى له قبله ) اي قبل الموصي ( ولم يرجع كانت ) الوصية ( لورثته ) كما هو المشهور بين الأصحاب . وعن ابن الجنيد « 1 » والمصنف في المختلف « 2 » : بطلان الوصية بموته قبل القبول . وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصى خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته .هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 408 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 408 .