تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
البجلي الثقة ، فلا اشكال فيه سندا . وثانيا : انه لو كان في سنده شئ لكان منجبرا بعمل الأصحاب . وقد يذكر من هذه الطائفة خبران آخران : أحدهما : خبر محمد بن عمر الساباطي الباهلي خ ل عن أبي جعفر ( ع ) عن رجل أوصى إلي وأمرني ان أعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب : اعط ورثته « 1 » . ولكنه غير مربوط بمسألتنا ، وانما هو في الوصية بالتمليك في كل سنة ، ويكون ايجاب التمليك من الوصي ، ومقتضى القاعدة في تلك المسألة أيضا البطلان ، والخبر لجهالة رواية لا يكون مستندا للصحة . ثانيهما : خبر المثنى بن عبد السلام عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل ان يقبضها ولم يترك عقبا قال ( ع ) : اطلبه وارثا أو مولى فادفعها اليه ، قلت : فإن لم اعلم له وليا ؟ قال ( ع ) : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها « 2 » . وهو في خصوص مورد عدم القبض ، وظاهر في وقوع القبول ، فلا يدل على هذا القول ، فالمستند خصوص صحيح محمد بن قيس .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 13 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 334 ح 24718 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 13 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 334 ح 24717 .