شرح
قال : فقال : ان كان أوصى قبل ان يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ، وان أوصى بوصية بعد ما احدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته « 1 » .
وما افاده الحلي « 2 » من أنه لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وحيث انه حي عاقل مكلف وأوصى بوصية وقد دل القرآن على نفوذ وصية كل حي عاقل وانه لا يجوز تبديلها فالبناء على صحته وصيته متعين ، يرده ما حقق في محله من أن عموم القرآن يخصص بخبر الواحد الواجد لشرائط الحجية .
ومن الغريب ما عن المختلف قال : قول إدريس لا باس به « 3 » ، وعن الروضة : انه حسن « 4 » .
وعن القواعد : لو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها « 5 » ، مع أن بناء المصنف ( رحمة الله عليه ) والشهيد الثاني على تخصيص الكتاب بخبر الواحد والصحيح ، مضافا إلى حجيته في نفسه معمول به بين
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 207 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 378 ح 24800 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 197 - 198 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 368 .
( 4 ) الروضة البهية ج 5 ص 23 ، قوله : وهو حسن لولا معارضة النص المشهور .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 447 .