تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
ولو تقدمت الوصية صحت ، وتصح الوصية للحمل بشرط وقوعه حياً
شرح
وجهان : أوجههما الأول كما لا يخفى . هذا فيما كانت الوصية بعد ما جرح نفسه بالمهلك ، واما لو تقدمت الوصية فلا اشكال في أنها صحت ، من غير فرق بين ان يكون حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها ، وما لو لم يكن بانيا عليه ، لاطلاق الصحيح المتقدم .

الوصية للحمل

2 - لاخلاف بينهم ( و ) لا اشكال في أنه ( تصح الوصية للحمل ) الموجود حين الوصية وان لم تحله الحياة ، والوجه في ذلك : اما على ما ذكرناه في شرائط الموصى له من أن مقتضى القاعدة صحة الوصية للمعدوم وانما لم نلتزم بها للاجماع فظاهر . واما على القول الآخر فالوجه فيه ان الحمل ليس معدوما صرفا لا يقبل التملك بعد كون الملكية من الأمور الاعتبارية وهي خفيفة المؤونة فيوصى له وان مات الموصى قبل ان يولد . انما الكلام فيما طفحت به كلماتهم من أنه انما تصح الوصية ( بشرط وقوعه حيا ) وعلل ذلك : بان الحمل لو لم يولد حيا لا يقبل لان يملك لعدم ترتب اثر على ملكيته ، وبقياس الوصية على الإرث ، فإنه يتوجه على الأول : النقض بما لو ولد حيا ومات في ساعته والحل
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405 | السيد محمد صادق الروحاني