ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح ،
شرح
واما ان أوصى بها للانتفاع بها منفعة محللة كما لو أوصى بالخمر للطلي أو السراج أو للتخليل أو نحو ذلك من الفوائد المحللة فالظاهر صحة الوصية بها على نحو التخصيص .
وان شئت قلت : ان له ان يوصي بانتقال حق الأولوية الثابت له إلى الموصى له ، وعليه فتصح الوصية بالكحول الذي لا يشرب وانما له فوائد اخر .
حكم وصية القاتل نفسه
المطلب السادس : في الاحكام . ( و ) فيه مسائل : 1 - ( ولو جرح ) الموصى ( نفسه بالمهلك ) أو شرب سما أو نحو ذلك ( ثم أوصى لم تصح ) وصيته على المشهور ، وعن الايضاح « 1 » : نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه . والمستند صحيح أبي ولاد حفص بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جنهم خالدا فيها قلت قيل له خ ل : أرأيت ان كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 478 - 479 .