شرح
وعلى الرابع : ان موضوعها تولي عدول المسلمين الذين هم أحد الأولياء مع فقد الحاكم ، ولا ربط لها بباب الوصاية والوصي ، واعتبار
العدالة في الولي لا يستلزم اعتبار ها في الوصي .
فالمتحصل مما ذكرناه : اقوائية ما ذكره جماعة منهم الحلي « 1 » والمحقق في النافع « 2 » والمصنف في بعض كتبه « 3 » من عدم اعتبار العدالة للأصل واطلاق الأدلة ، ويؤيده ما ورد في وصاية الأولاد وفيهم كبار وصغار وان الصبي يصير وصيا بذلك عند بلوغه أو قبله والتصرف عند البلوغ « 4 » .
وما ورد في وصاية الامرأة « 5 » ، التي من الغالب عدم عدالتها ، وما ورد من وصية الإمام الكاظم ( ع ) جميع ولده « 6 » ومنهم غير العدل ، وجعل الولاية بيد علي ( ع ) لا يجدي على القول بالمنع من وصاية الفاسق ، إلى غير تلكم من الاخبار التي لا ينكر ظهورها في عدم اعتبار العدالة .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 189 .
( 2 ) المختصر النافع ص 164 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 394 - 395 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 185 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 375 ح 24794 .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 184 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 375 ح 24795 .
( 6 ) التهذيب ج 9 ص 149 ح 57 / الوسائل ج 19 ص 202 ح 24427 .