تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
والديلمي « 1 » وابن زهرة « 2 » إلى اعتبار العدالة في الوصي ، وعن الغنية : عليه اجماع الامامية . واستدل له : بان الوصاية استئمان على مال الأطفال ومن يجري مجراهم من الفقراء والجهات التي لايراعيها المالك ، والفاسق ليس اهلا للاستئمان على هذا الوجه وان كان اهلا للوكالة لوجوب التثبت عند خبره . وبان الوصية تتضمن الركون باعتبار فعل ما أوصى اليه به من تفرقة المال وانفاقه وصرفه في الوجوه الشرعية ، والفاسق ظالم لا يجور الركون اليه لقوله تعالىوَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا« 3 » . وبان الوصية استنابة على مال الغير لاعلى مال الموصي لانتقاله عنه بعد موته وولاية الوصي انما تحصل بعد الموت ، فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل ، بل أولى ، لان تقصير وكيل الوكيل مجبور بنظر الوكيل والموكل بخلاف الوصي فإنه لا يشاركه فيها أحد غالبا ولا يتبع افعاله . وبالنصوص « 4 » الواردة فيمن مات وله أموال وورثة صغار ولا
هامش
( 1 ) المراسم ص 205 . ( 2 ) الغنية ص 306 . ( 3 ) هود : 113 . ( 4 ) الوسائل ج 19 باب 88 من أبواب كتاب الوصايا ص 421 - 422 .