تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
لكن يتوجه على الاستدلال بالأولى : ان ظاهر الآية بقرينة ما قبلها نفي الجعل في الآخرة ، مع أنه قد ورد في خبر الهروي ان المراد من الآية نفي سبيل الحجة « 1 » ، مع أن السبيل ظاهره السلطنة والوصي لا سلطنة له على الموصي . ويتوجه على الاستدلال بالثانية : انه لا يأخذه الموصي وليا وانما يجعله وصيا بعد موته ، فالانصاف انه لا دليل على المنع سوى الاجماع ان لم نعتبر العدالة في الوصي ، وان لم يثبت فالأظهر الجواز . وعلى القول بالمنع المتيقن منه الحرمة التكليفية دون بطلان الوصية . واما وصية الكافر لمثله فلا اشكال في جوازها ان لم نعتبر العدالة في ديننا .

اعتبار العدالة في الوصي

وقد ذهب جماعة منهم الشيخان « 2 » والقاضي « 3 » وابن حمزة « 4 »
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا * ج 1 ص 220 . ( 2 ) المقنعة ص 668 ، المبسوط ج 4 ص 51 في ذكر الأوصياء . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 116 . ( 4 ) الوسيلة ص 373 .