شرح
لكن يتوجه على الاستدلال بالأولى : ان ظاهر الآية بقرينة ما قبلها نفي الجعل في الآخرة ، مع أنه قد ورد في خبر الهروي ان المراد من الآية نفي سبيل الحجة « 1 » ، مع أن السبيل ظاهره السلطنة والوصي لا سلطنة له على الموصي .
ويتوجه على الاستدلال بالثانية : انه لا يأخذه الموصي وليا وانما يجعله وصيا بعد موته ، فالانصاف انه لا دليل على المنع سوى الاجماع ان لم نعتبر العدالة في الوصي ، وان لم يثبت فالأظهر الجواز .
وعلى القول بالمنع المتيقن منه الحرمة التكليفية دون بطلان الوصية .
واما وصية الكافر لمثله فلا اشكال في جوازها ان لم نعتبر العدالة في ديننا .
اعتبار العدالة في الوصي
وقد ذهب جماعة منهم الشيخان « 2 » والقاضي « 3 » وابن حمزة « 4 »هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا * ج 1 ص 220 .
( 2 ) المقنعة ص 668 ، المبسوط ج 4 ص 51 في ذكر الأوصياء .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 116 .
( 4 ) الوسيلة ص 373 .