تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
اللهم الا ان يقال : انه لو تم ذلك في سائر العقود لم يتم في الوصية التي يصح ايجابها في حال يكون القابل نائما غير ملتفت أو غائبا ، فلو كانت من العقود لا تكون على حد سائر العقود ، ولكن الذي يسهل الخطب ما مر من عدم كونها من العقود ، فلا اشكال في عدم البلوغ حين الوصية .

اعتبار العقل في الوصي

4 - يعتبر في الوصي العقل ، فلا يصح الايصاء إلى مجنون مطبقا أو أدوارا في دور جنونه . والكلام في اعتبار العقل كالكلام في اعتبار البلوغ ، فلا دليل له سوى الاجماع والخبر الآتي ، نعم المجنون الذي يكون فاقدا للقصد وغير مميز لا اشكال في بطلان الوصية اليه لعدم صحة تصرفاته وعدم صلوحه للوكالة ، ومثلها الوصاية ، بل هي أعظم منها ، بل لو طرأ الجنون على الوصي قالوا بطلت وصيته ، ففي خبر دعائم الاسلام عن الإمام علي ( ع ) : لا يزيل الوصي الا ذهاب عقل أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة ، والسلطان وصي من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له « 1 » .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1325 / مستدرك الوسائل ج 14 ص 139 ح 16315 وص 141 ح 16322 .