شرح
والأصل في هذه الأحكام خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل أوصى إلى امرأة واشرك في الوصية معها صبيا فقال ( ع ) : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي ، وإذا بلغ الصبي فليس له ان لا يرضى الا اما كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت « 1 » .
وصحيح الصفار : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل ان يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع ( ع ) : نعم على الأكابر من الولد ان يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك « 2 » . ونحوهما غيرهما .
وفي خبر زياد بن أبي الحلال « 3 » ما يظهر منه عدم جواز الوصية إلى الصبي قبل بلوغ خمس سنين ، ولكن لم يعمل به الأصحاب .
3 - وقع الخلاف بين الأصحاب في وقت اعتبار البلوغ على قولين
نقلهما الشيخ في محكي المبسوط « 4 » :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 184 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 375 ح 24795 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 185 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 375 ح 24794 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 237 ح 5566 / الوسائل ج 19 ص 376 ح 24796 .
( 4 ) المبسوط ج 4 ص 51 - 52 .