تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
والتكليف .
شرح
واما خبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال ( ع ) : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين « 1 » ، فهو لا يصلح لمعارضته النصوص المتقدمة ، فيطرح أو يحمل على التقيَّة ، أو على ما زاد عن الثلث .

[ في الوصي وما يشترط فيه ]

اعتبار التكليف في الوصي

المطلب الرابع : في الوصي . ( و ) يشترط فيه أمور : الأول : ( التكليف ) بالبلوغ والعقل ، فلا تصح الوصية إلى صبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا ولو كان إلى البالغ منضما ولا إلى مجنون كذلك ، بلا خلاف في شئ من تلكم في الجملة ، بل عليها الاجماع . وتفصيل القول بالبحث في موراد : 1 - لا يصح الوصية إلى صبي بان يتصرف حال صباه ، واستدل له بقصوره بالصبا السالب لأقواله وافعاله عن منصب الوكالة فضلا عن الوصاية التي هي أعظم منها باعتبار كونها ولاية بخلافها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 200 ح 9 / الوسائل ج 19 ص 289 ح 24617 .