شرح
ثم تلا هذه الآيةإِنْ تَرَكَ خَيْراًالآية « 1 » .
وصحيح أبي ولاد الحناط عن الإمام الصادق ( ع ) عن الميت يوصي للوارث بشئ ؟ قال : نعم ، أو قال جائز له « 2 » . ونحوها غيرها .
واما خبر أبي بصير عن أحدهما ( ع ) في الآية الشريفة كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ قال ( ع ) : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث « 3 » .
فمحمول بقرينة موثق محمد بن مسلم الذي استدل الإمام ( ع ) فيه بهذه الآية على جواز الوصية للوارث على نسخ الوجوب ، بل يمكن ان يقال : انه لا يستفاد منه أزيد من ذلك من جهة ان ظاهر الآية هو الوجوب ، وقد نسخ ذلك بآية المواريث ، فلا ينافي الجواز بل الاستحباب .
والأصحاب حملوا الخبر تارة : على التقية ، وأخرى : على إرادة الكافرين من الوالدين وغير الوارث من الأقارب ، وثالثة : على إرادة انها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 10 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 287 ح 24607 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 9 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 287 ح 24606 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 167 / الوسائل ج 19 ص 290 ح 24620 .