تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ووجود المصى له .
شرح
صرح به في الجواهر « 1 » ، واطلاق اشتراط الأصحاب الوجود في الموصى له منزل - بقرينة ما في كلماتهم من التعليل - على التمليكية . ولا يعتبر في الموصى له ان لا يكون وارثا ، فيجوز الوصية للوارث كما تجوز للأجنبي اجماعا حكاه جماعة « 2 » . ويشهد به - مضافا إلى اطلاق أدلة الوصية من الكتاب والسنة - : الآية الكريمة :كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ« 3 » والوالدان لا بدَّ ان يكونا وارثين وان تخلف ذلك في الأقربين على بعض الوجوه الا ان يكون الأبوان ممنوعين من الإرث بكفر ونحوه ، واللفظ أعم منه فيشمل موضع النزاع . وجملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : الوصية للوارث لا بأس بها « 4 » . وموثقه الاخر عنه ( ع ) عن الوصية للوارث فقال ( ع ) : تجوز ، قال :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 28 ص 364 . ( 2 ) منهم السيد المرتضى في الانتصار ص 597 مسألة 329 ، والشيخ في الخلاف ج 4 ص 135 كتاب الوصايا مسألة 1 . ( 3 ) البقرة : 180 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 9 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 288 ح 24609 .