تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ووجود الموصى له
شرح

الموصى له

المطلب الثالث : في الموصى له . قالوا : ( و ) يشترط ( وجود الموصى له ) حال الوصية ، فلو أوصى لميت أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية لم تصح ، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأء في الزمان المستقبل ، أو لمن يوجد من أولاد فلان ، بلا خلاف أجده في شئ من تلكم ، بل عن نهج الحق « 1 » والتذكرة « 2 » : الاجماع عليها ، كذا في الجواهر « 3 » . وعللوه : بان الوصية تمليك عين أو منفعة كما سلف من تعريفها ، والمعدوم غير قابل للتمليك . ويرد عليهم : أولا : ذلك لو تم لا قتضى وجود الموصى له حين موت الموصي لا حين الوصية ، فان ظرف التملك هو حين الموت واما قبله فالمال باق على ملك الموصى . وثانيا : انه لا يتم فيما إذا أوصى بشئ لمن سيوجد بنحو تعليق التملك على وجوده .
هامش
( 1 ) حكاه عن العلامة الحلي في نهج الحق بحر العلوم في بلغة الفقيه ج 4 ص 132 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 460 ط . ق . ( 3 ) جواهر الكلام ج 28 ص 363 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383 | السيد محمد صادق الروحاني