تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
اللهم الا ان يقال : انه يلزم من ذلك صحة تصرفاته في ماله في حال حياته إذا كان بنفعه ، ولم يلتزموا به ، فالجمود على اطلاق أدلة المنع يقتضي ذلك في الوصية المتعلقة بماله ، واما في غيرها فلا مانع عن نفوذها ، واطلاق أدلة الصحة يقتضي البناء عليها . واما المفلس فالأظهر جواز وصيته لعدم معارضتها لحق الغرماء لتقدم الدين علهيا . الخامس : الحرية . السادس : ان لا يكون قاتل نفسه . وسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) لهذه المسألة .

الوصية بالولاية على الأطفال

مسألة : لا خلاف في أنه يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الاخر . وفي الجواهر : ان عليه الاجماع بقسميه « 1 » . والمستند جملة من الاخبار : كموثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم واذن له عند
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 28 ص 277 .