شرح
اللهم الا ان يقال : انه يلزم من ذلك صحة تصرفاته في ماله في حال حياته إذا كان بنفعه ، ولم يلتزموا به ، فالجمود على اطلاق أدلة المنع يقتضي ذلك في الوصية المتعلقة بماله ، واما في غيرها فلا مانع عن نفوذها ، واطلاق أدلة الصحة يقتضي البناء عليها .
واما المفلس فالأظهر جواز وصيته لعدم معارضتها لحق الغرماء لتقدم الدين علهيا .
الخامس : الحرية .
السادس : ان لا يكون قاتل نفسه .
وسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) لهذه المسألة .
الوصية بالولاية على الأطفال
مسألة : لا خلاف في أنه يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الاخر . وفي الجواهر : ان عليه الاجماع بقسميه « 1 » . والمستند جملة من الاخبار : كموثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم واذن له عندهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 28 ص 277 .