تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
الوصية ان يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم فقال ( ع ) : لاباس به من اجل ان أباه قد اذن له في ذلك وهو حي « 1 » . وخبر سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الإمام الرضا ( ع ) عن وصي أيتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا الذي لهم فيابون عليه كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يرد عليهم ويكرههم عليه « 2 » . ونحوهما غيرهما . والمشهور انه لا تصح الوصية بالولاية من أحدهما مع وجود الاخر ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، وهو المتجه ، فان أدلة الوصية بالولاية لا اطلاق لها تشمل صورة وجود أحد الولين ، واما أدلة ولاية الموصي كان هو الأب أو الجد فدلالتها على ولايته على الصغير بالنسبة إلى ما بعد موته حتى مع وجود الاخر غير ظاهرة ، والشك فيها كاف في البناء على العدم . وبهذا البيان يظهر انه لا تصح الوصية من الحاكم الشرعي أو الوصي بالولاية عليهم ، إذ الحاكم وان كانت له الولاية على الأيتام لأنها من شؤون القضاة والحكام ، وقد جعل الحاكم قاضيا وحاكما « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 62 ح 19 / الوسائل ج 19 ص 427 ح 24885 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 222 ح 5525 / الوسائل ج 19 ص 371 ح 24788 . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 54 ح 10 / الوسائل ج 19 ص 136 ح 33416 .