تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
أبي بصير مذيل بقوله وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ولكن لعدم عمل الأصحاب بهما يسقطان عن الحجية . فالمتحصل مما ذكرناه بعد رد بعض النصوص إلى بعض ، والغاء ما اعرض عنه المشهور : كون المتجه ما افاده المشهور . وقد ظهر مما قدمناه ان الايراد عليها بأنها مختلفة بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينها فاثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل كماافاده الشهيد الثاني « 1 » ، غير تام ، مع أنه لو تم عدم امكان الجمع بينها تعين الرجوع إلى اخبار الترجيح والتخيير لاطرح النصوص ، كما أنه لايقى مع ما قدمناه مورد لما عن المختلف ، قال : وهذه الروايات وان كانت متظافرة والأقوال مشهورة لكن الأحوط عدم انفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ لعدم مناط التصرف في المال عنه « 2 » . ثم إن في المقام رواية أخرى ، وهي رواية الحسن بن راشد عن العسكري ( ع ) : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 142 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 393 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 183 ح 11 / الوسائل ج 19 ص 212 ح 24452 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377 | السيد محمد صادق الروحاني