شرح
واستدلال للأول : بجملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوزله في ماله ما اعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز « 1 » .
ومصحح البصري عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته « 2 » .
وموثق منصور عنه ( ع ) عن وصية الغلام هل تجوز قال ( ع ) : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته « 3 » .
ومثله موثق البصري عنه « 4 » .
وموثق أبي بصير وأبي أيوب عنه ( ع ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال ( ع ) : إذا أصاب موضع الوصية جازت « 5 » .
وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) : ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغمرماء « 6 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 197 ح 5451 / الوسائل ج 19 ص 362 ح 24764 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 196 ح 5450 / الوسائل ج 19 ص 362 ح 24763 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 182 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 363 ح 24766 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 181 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 362 ح 24765 .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 181 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 363 ح 24766 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 197 ح 5453 / الوسائل ج 19 ص 360 ح 24761 .