تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
وصحيح أبي بصير عنه ( ع ) : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته « 1 » . وموثق جميل عن أحدهما ( ع ) : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ، وصدقته ووصيته وان لم يحتلم « 2 » . ومثله موثق محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) « 3 » . والكلام فيما يستفاد من هذه النصوص في جهات : منها : انه اشتملت بعض هذه النصوص على العقل وبعضها على العشر سنين ومقتضى الجمع بين قضيتين شرطيتين متضمنتين لشرطين مع وحدة الجزاء البناء على سببية كل من الشرطين . ومنها : انه في بعض الأخبار ذكر الحد المعروف والحق وفي آخر إصابة موضع الوصية والظاهر من الجميع إرادة أن تكون الوصية عقلائية واقعة في محلها ، فيعتبر كون الوصية في وجوه المعروف . ومنها : ان صحيح محمد بن مسلم متضمن لاختصاص جواز وصيته بما كانت للارحام وانه لا يجوز الوصية للغرباء ، كما أن صحيح
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 197 ح 5452 / الوسائل ج 19 ص 361 ح 24762 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 182 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 212 ح 24450 . ( 3 ) نفس المصدر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376 | السيد محمد صادق الروحاني