تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ويشترط صحة تصرف الموصى .
شرح
وذكروا له شروطا ( و ) قد جمعها المصنف ( رحمة الله عليه ) في قوله : ( يشترط صحة تصرف الموصى . ) وتفصيل ذلك أنه يعتبر فيه أمور : الأول : البلوغ ، فلا تصح وصية غير البالغ بلا خلاف ، وعليه الاجماع في الجملة ، ولعله من القطعيات كما صرح به بعضهم ، لما دل على رفع القلم عنه ، وعدم جواز امرة ، وعدم صحة تصرفاته من الكتاب « 1 » والسنة « 2 » . انما الكلام في وصية البالغ عشرا ، فالمشهور انه تصح وصيته إذا كان عاقلا في وجوه المعروف ، وعن الحلي « 3 » والمصنف في المختلف « 4 » والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 5 » والشهيد الثاني في المسالك « 6 » : عدم الصحة .
هامش
( 1 ) النساء : 6 . ( 2 ) الخصال ص 175 ح 233 / الوسائل ج 1 ص 45 ح 81 ، وقرب الإسناد ص 155 ح 569 / الوسائل ج 29 ص 90 ح 35225 ، وأيضا في الوسائل ج 17 باب 14 من أبواب عقد البيع ص 360 - 361 ، وج 18 باب 2 من أبواب الحجر ص 410 - 412 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 206 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 393 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 10 ص 34 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 142 .