شرح
ولو مات الموصي ، فهل لورثته الرجوع ما لم يقبل الموصى له أم لا ؟
الظاهر أنه ليس لهم ذلك ، اما على المختار من كون الوصية من الايقاعات فواضح ، واما على القول باعتبار القبول فيها فلان رفع اليد عن الوصية انما يجوز للموصي ، ولم يدل دليل على جواز ذلك لورثته .
فان قيل : ان حق الرجوع من ما تركه الموصي فهو لوارثه .
قلنا : انه لم يثبت كون ذلك من الحقوق ، بل لعله من قبيل الحكم فلايورث ، مع أن المتيقن الثابت هو رجوع الموصى ، فلا يكون ذلك مماترك الميت ، بل ينتفي بالموت لانتفاء موضوعه .
نعم يمكن البناء على جواز تصرفهم فيه ظاهرا مالم ينكشف تعقب القبول نظرا إلى استصحاب عدم القبول بناءا على جريانه في الأمور الاستقبالية ، ولا يجوز ذلك على ما اخترناه ، لأن استصحاب عدم الرد على المختار يقتضي عدم جواز التصرف وكون المال للموصى له .