تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
ولو مات الموصي ، فهل لورثته الرجوع ما لم يقبل الموصى له أم لا ؟ الظاهر أنه ليس لهم ذلك ، اما على المختار من كون الوصية من الايقاعات فواضح ، واما على القول باعتبار القبول فيها فلان رفع اليد عن الوصية انما يجوز للموصي ، ولم يدل دليل على جواز ذلك لورثته . فان قيل : ان حق الرجوع من ما تركه الموصي فهو لوارثه . قلنا : انه لم يثبت كون ذلك من الحقوق ، بل لعله من قبيل الحكم فلايورث ، مع أن المتيقن الثابت هو رجوع الموصى ، فلا يكون ذلك مماترك الميت ، بل ينتفي بالموت لانتفاء موضوعه . نعم يمكن البناء على جواز تصرفهم فيه ظاهرا مالم ينكشف تعقب القبول نظرا إلى استصحاب عدم القبول بناءا على جريانه في الأمور الاستقبالية ، ولا يجوز ذلك على ما اخترناه ، لأن استصحاب عدم الرد على المختار يقتضي عدم جواز التصرف وكون المال للموصى له .

[ شرائط الموصي ]

من شرائط الموصي البلوغ

المطلب الثاني : في شرائط الموصي .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373 | السيد محمد صادق الروحاني