تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وله الرجوع .
شرح

جواز رجوع الموصى في الوصية

الخامسة : ( وله ) اي للموصى ( الرجوع فيها ) اي في الوصية متى شاء في مرض أو صحة بلا خلاف أجده فيه ، وبه صرح غير واحد . وتشهد به نصوص كثيرة ، كموثق بريد العجلي عن أبي عبد الله ( ع ) : لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا « 1 » . وصحيح ابن مسكان عنه ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) ان المدبر من الثلث ، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) : للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض « 3 » . وخبر عبيد بن زراة عنه ( ع ) : للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض « 4 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 12 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 303 ح 24654 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 12 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 302 ح 24651 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 22 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 307 ح 24665 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 12 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 303 ح 24653 .