شرح
محكي القواعد « 1 » : عدم صحته ، واختاره المحقق الثاني ( رحمة الله عليه ) ، وعلله : بان الوصية تمليك بعد الوفاة ، فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية ، وان القبول اما كاشف أو جزء السبب ، وعلى كل تقدير يمتنع اعتباره قبل الموت ، إذا الكاشف عن لا بدَّ وان يتأخر عنه ويمتنع الملك قبل وفاة الموصى ، وان جعل جزء
السبب لزم منه حصول الملك من حينه ، وهو هنا ممتنع « 2 » .
ولكن يتوجه على الأول : ان القبول بعد الايجاب ليس كالقبول قبله ، وأيضا ان القبول ليس الا الرضا بالايجاب ، فإذا صح الايجاب كيف يعقل عدم صحة القبول .
ويتوجه على الثاني : انه يلتزم بكونه جزء السبب ، ولكنه لا يستلزم حصول الملك من حينه لعدم كونه تمام السبب .
فالأظهر ان له القبول في حال حياته .
ومما ذكرناه في الرد ظهر صحة القبول بعد الرد ، كان الرد في حال حياة الموصى أو بعد وفاته ، الا ان يكون في حال الحياة والموصى يرفع اليد عن وصيته .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 444 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 10 ص 10 ، مع تصرف في نقل العبارة .