تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
وفي المقام خبر استدل به تارة : للقول بالصحة ، وأخرى : للقول بالبطلان ، وثالثة : للتفصيل بين ما إذا عمل الورثة ببعض المكتوب فيلزمون بالعمل به ، وبين ما إذا لم يعملوا ببعضه فلا يلزمون به ، نسب إلى الشيخ في النهاية « 1 » ، ورابعة للتفصيل بين الولد وغيره من الورثة . وهو خبر إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) : رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي ، ولم يقل اني قد أوصيت الا انه كتب كتابا فيه ما أراد ان يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بمافي الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ، فكتب ( ع ) : ان كان له ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره « 2 » . وعن التذكرة روايته هكذا : ان كان له ولد ينفذون شيئا منه وجب عليهم ان ينفذوا كل شئ « 3 » . واستدل به للصحة : بأنه يدل على الصحة بالنسبة إلى الولد ، فبعدم القول بالفصل تثبت في غيره . وللبطلان : بأنه يدل على أن التنفيذ كذلك من خواص الولد نظير
هامش
( 1 ) النهاية ص 622 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 198 ح 5456 / الوسائل ج 19 ص 372 ح 24790 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 452 ط . ق .