شرح
وفي المقام خبر استدل به تارة : للقول بالصحة ، وأخرى : للقول بالبطلان ، وثالثة : للتفصيل بين ما إذا عمل الورثة ببعض المكتوب فيلزمون بالعمل به ، وبين ما إذا لم يعملوا ببعضه فلا يلزمون به ، نسب إلى الشيخ في النهاية « 1 » ، ورابعة للتفصيل بين الولد وغيره من الورثة .
وهو خبر إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) : رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي ، ولم يقل اني قد أوصيت الا انه كتب كتابا فيه ما أراد ان يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بمافي الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ، فكتب ( ع ) : ان كان له ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره « 2 » .
وعن التذكرة روايته هكذا : ان كان له ولد ينفذون شيئا منه وجب عليهم ان ينفذوا كل شئ « 3 » .
واستدل به للصحة : بأنه يدل على الصحة بالنسبة إلى الولد ، فبعدم القول بالفصل تثبت في غيره .
وللبطلان : بأنه يدل على أن التنفيذ كذلك من خواص الولد نظير
هامش
( 1 ) النهاية ص 622 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 198 ح 5456 / الوسائل ج 19 ص 372 ح 24790 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 452 ط . ق .