والتعذر لفظا .
شرح
المطلوب ، وعليه فمقتضى العمومات قيامها مقام اللفظ وصحة الوصية بالإشارة حتى على القول بعدم صحة الانشاء بالفعل .
( و ) لا فرق في ذلك بين ( التعذر لفظا ) والتمكن منه ، فما في المتن وعن غيره من التقييد بالتعذر ، بل وبعدم القدرة على التوكيل ، ولاوجه له ، وما عن جامع المقاصد « 1 » من أنه مع امكان النطق لا تكفي الإشارة لانتفاء دليل الصحة كما ترى ، فإنه يتم لو كان دليل الاكتفاء بها الاجماع ، واما حيث عرفت انه العمومات والاطلاقات فلا يتم .
واما الكتابة إذا علم كونها بعنوان الوصية ، فتدل على الاكتفاء بها العمومات على ما مر .
ودعوى ان الكتابة ليست مصداقا في العرف والعادة لعنوان عقد أو ايقاع ، فليست آلة لايجاد عنوان بها كما عن المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 2 » .
( مندفعة ) بان عناوين العقود والايقاعات اسام للأمور الاعتبارية النفسانية واللفظ ، وكذا ما يقوم مقامه مبرز لذلك ، وعليه فكما يصح الاخبار بالكتابة كذلك يصح الانشاء بها لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة كما حقق في محله ، ولا فرق في ذلك بين العاجز عن التكلم كالأخرس وغيره .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 10 ص 20 .
( 2 ) منية الطالب ج 1 ص 236 .