تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
وثانيا : ان جوازها بعد تماميتها - عقدا كانت أو ايقاعات - خلاف اطلاق الأدلة لاوجه للالتزام به . فالأظهر عدم تأثير الرد في هذه الصورة أيضا . واما في الرابعة - اي ما لو كان الرد في حال حياة الموصى - : فالظاهر عدم بطلانها إذا كان الموصي باقيا على ايجابه منتظرا لان يبدو له فيقبله . ودعوى الاجماع على بطلان الايجاب في جميع الموارد بالرد ولذا قالوا في سائر العقود انه لو ردَّ بعد الايجاب ليس له القبول بعده ، ولو رد الفضولي ليس له ان يجيزه وهكذا . مندفعة بان الاجماع المشار اليه على فرض وجوده ليس تعبديا ، وانما يكون مدرك المجمعين عدم صدق العقد على الايجاب والقبول المتخلل بينهما الرد ، وان الرد يوجب حل الالتزام الايجابي ويجعله كان لم يكن أو غير ذلك من الوجوه الفاسدة كما حقق في محله ، وعليه فلا مانع من البناء على الصحة لو قبل بعد الرد . هذا كله في الرد . واما القبول على القول باعتباره ، فإن كان بعد الموت صح اجماعا ، وان قبل قبل وفاته فعن جماعة منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) في