تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
ورابعة : يكون في حال الحياة . اما الصورة الأولى : فالظاهر من كلماتهم كون مانعية الرد فيها من المسلمات . واما في الثانية : فالظاهر عدم الخلاف في عدم مانعيته . واما في الثالثة : فعن الشيخ « 1 » وابن سعيد « 2 » : مانعيته وان الرد قبل القبض يؤثر في البطلان ، واستدلاله : باشتراط القبض في صحتها ، لاشتراكها مع الوقف والهبة في العلة المقتضية وهي العطية المتبرع بها مع أولوية الحكم في الوصية من حيث إنها معلقة فيها بخلاف العطية في الهبة والوقف فإنها فيهما منجزة . وفيه : ان الأظهر عدم اشتراط القبض فيها كما هو المشهور ، وما ذكر في وجه اعتباره استحسان محض لا يستند اليه في الحكم الشرعي . فان قيل : ان الوصية من العقود الجائزة عندهم كما ادعى الاجماع عليه في الجواهر « 3 » فكيف لا يؤثر الرد في بطلانها ؟ قلنا : أولا : ينتقض بالرد بعد القبول .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 33 . ( 2 ) حكاه عنه السيد في مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 546 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 28 ص 265 .