شرح
ورابعة : يكون في حال الحياة .
اما الصورة الأولى : فالظاهر من كلماتهم كون مانعية الرد فيها من المسلمات .
واما في الثانية : فالظاهر عدم الخلاف في عدم مانعيته .
واما في الثالثة : فعن الشيخ « 1 » وابن سعيد « 2 » : مانعيته وان الرد قبل القبض يؤثر في البطلان ، واستدلاله : باشتراط القبض في صحتها ، لاشتراكها مع الوقف والهبة في العلة المقتضية وهي العطية المتبرع بها مع أولوية الحكم في الوصية من حيث إنها معلقة فيها بخلاف العطية في الهبة والوقف فإنها فيهما منجزة .
وفيه : ان الأظهر عدم اشتراط القبض فيها كما هو المشهور ، وما ذكر في وجه اعتباره استحسان محض لا يستند اليه في الحكم الشرعي .
فان قيل : ان الوصية من العقود الجائزة عندهم كما ادعى الاجماع عليه في الجواهر « 3 » فكيف لا يؤثر الرد في بطلانها ؟
قلنا : أولا : ينتقض بالرد بعد القبول .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 33 .
( 2 ) حكاه عنه السيد في مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 546 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 28 ص 265 .