تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وللساكن ان يسكن بنفسه ومن جرت عادته باسكانهم كالولد والزوجة والخادم
شرح
وهو كما يدل على عدم بطلان السكنى يدل على صحة البيع ، ومعه لا يصغى إلى ما عن المختلف « 1 » والتذكرة « 2 » والقواعد « 3 » من الاستشكال في الصحة . وعن التحرير « 4 » : القطع بعدمها ، نظراً إلى أن المقصود من البيع هو المنفعة ، ولذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه ، وزمان استحقاق المنفعة في العمري مجهول ، لكونه اجتهادا في مقابل النص ، مع أنه في نفسه غير تام ، فإنه يمكن ان يشتري العين مسلوبة المنفعة في مدة لغرض له فيها ، والمانع عن صحة البيع الجهل بالمبيع . ولا يعتبر العلم بالمنفعة قطعا ولذا يصح بيع ما لا يعلم منفعته . الرابعة : ( وللساكن ان يسكن بنفسه ومن جرت عادته باسكانهم كالولد والزوجة والخادم ) لاقتضاء اطلاق السكنى باقسامها الثلاثة حيث تتعلق بالمسكن ذلك .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 336 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 451 ط . ق . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 403 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 303 ط . ج .