وكذا لو قال له عمرك فإن مات الساكن بطلت ولو قال : مدة حياتي بطلت بموته ، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته .
شرح
( وكذا ) لا يجوز الرجوع ( لو قال له عمرك ) ولا تبطل بموت المالك ( فان مات الساكن بطلت ) عند الأكثر ، بل عليه عامة من تأخر « 1 » - لما مر - وعن الإسكافي : انه إذا مات المالك وأراد ورثته اخراج الساكن نظر إلى قيمة الدار فان كانت تحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم اخراجه ، وان كانت تنقص عنه كان ذلك لهم « 2 » .
واستند في ذلك : إلى أن المالك لا يملك منفعة الدار بعد موته ، وانما له ان يمكلها إذا لم تزد على الثلث ، والى خبر خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله ( ع ) « 3 » .
ويتوجه على الأول : ان المالك في حال حياته يملك المنفعة المرسلة ، وله انيملكها كما مر في الإجارة .
وعلى الثاني : انه ضعيف السند لخالد الذي هو امامي مجهول ، ولغيره ، مع أنه فيما لو جعل له مدة عمر المالك .
( ولو قال ) : أسكنتك ( مدة حياتي بطلت بموته ، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته ) بلا خلاف .
هامش
( 1 ) كما عن رياض المسائل ج 9 ص 359 ط . ج .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 332 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 142 ح 41 / الوسائل ج 19 ص 227 ح 24474 .