تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وكذا لو قال له عمرك فإن مات الساكن بطلت ولو قال : مدة حياتي بطلت بموته ، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته .
شرح
( وكذا ) لا يجوز الرجوع ( لو قال له عمرك ) ولا تبطل بموت المالك ( فان مات الساكن بطلت ) عند الأكثر ، بل عليه عامة من تأخر « 1 » - لما مر - وعن الإسكافي : انه إذا مات المالك وأراد ورثته اخراج الساكن نظر إلى قيمة الدار فان كانت تحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم اخراجه ، وان كانت تنقص عنه كان ذلك لهم « 2 » . واستند في ذلك : إلى أن المالك لا يملك منفعة الدار بعد موته ، وانما له ان يمكلها إذا لم تزد على الثلث ، والى خبر خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله ( ع ) « 3 » . ويتوجه على الأول : ان المالك في حال حياته يملك المنفعة المرسلة ، وله انيملكها كما مر في الإجارة . وعلى الثاني : انه ضعيف السند لخالد الذي هو امامي مجهول ، ولغيره ، مع أنه فيما لو جعل له مدة عمر المالك . ( ولو قال ) : أسكنتك ( مدة حياتي بطلت بموته ، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته ) بلا خلاف .
هامش
( 1 ) كما عن رياض المسائل ج 9 ص 359 ط . ج . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 332 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 142 ح 41 / الوسائل ج 19 ص 227 ح 24474 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340 | السيد محمد صادق الروحاني